فائدَةٌ في مسألةِ تكفيرِ العاذِرِ وهوَ مَنْ شكَّ أو لمْ يكَفِّرْ أعيانَ منْ تلَبَّسوا بكُبَّارِ الكُفْرِياتِ الجلِيّةِ البَيِّنةِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
• من الأخطاء عند بعض الإخوة؛ ظنهم أن تكفير العاذر في كبار الكفريات لم يقله السلف نصا إلا فيمن قال بخلق القرآن، وهذا خطأ.
- بل قال السلف بتكفير (العاذر) من لم يكفر في كبار الكفريات في عدة مسائل منها:
1/- من عذر ولم يكفر أو شك في كفر من قال "بخلق القرآن" ومن استثني من العاذرية بخصوص هذه المسألة هو ضعيف الفهم (وضعف الفهم والإدراك وصف لا يتناول إلا الجاهل العامي وهذا بسبب تلبيس الجهمية بالمداد والورق والجلد واللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو) ولا يشمل الاستثناء المنسوبين للعلم والكلام ممن يفهم مرامي الكلام.
• ومن قال بأن ذلك العذر والاستثناء يشمل بعض العلماء فقد وقع في التجهم وكفر العاذرية.
2/- نقل الإجماع على تكفير من عذر ولم يكفر "اللفظية من المنسوبين للعلم وأهل الكلام ومنهم المنسوبين للثقافة".
3/- من عذر ولم يكفر "الواقفة من المنسوبين للعلم وأهل الكلام ومنهم المنسوبين للثقافة".
• وما سبق في (2-3) ذكره إجماعا حرب الكرماني في السنة والملطي في التنبيه والرد.
> قال حرب الكرماني:" والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولًا، ومن زعم إن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم".
• والإمام أحمد كما في السنة استثني الجاهل (والجاهل هنا كالعامة والأميين ونحوهم) ممن قال (باللفظ والوقف وذلك لتلبيس الجهمية كما ذكرنا سابقا بالمداد والورق والجلد وصوت القاري).
- وأصل هاتين الضلالتين هي ضلالة القول بخلق القرآن فعلى ذلك فالذي يعذر ولا يكفر ابتداء (من عاذرية اللفطية والواقفة) هو ضعيف الفهم وهو الجاهل كالعامة؛ والإجماع الذي ذكره "الرازيان" ذكر عدم تكفير هذا الجاهل ضعيف الفهم في عذره وعدم تكفيره لمن تلبس بأصل المسألة وقال بخلق القرآن واللفظية والواقفة تبع للأصل.
• وهؤلاء الجهال هم من يبين لهم كما قال أحمد وأبوحاتم.
-> قَالَ اِبْنُ أَبِي حَاتِم: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَمَا أَدْرَكَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، وَمَا يَعْتَقِدَانِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: " أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِم: «...الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بِجَمِيعِ جِهَاتِه،...وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ فَهُوَ كَافِرٌ...وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِلًا عُلِّمَ وَبُدِّعَ وَلَمْ يُكَفَّرْ».اهـ (شرح أصول الاعتقاد 321).
• قال عبد الله في السنة: قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْوَاقِفَةِ.
223 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَسُئِلَ عَنِ الْوَاقِفَةِ فَقَالَ أَبِي: «مَنْ كَانَ يُخَاصِمُ وَيُعْرَفُ بِالْكَلَامِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالْكَلَامِ يُجَانَبْ حَتَّى يَرْجِعَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ يَسْأَلْ».
224 - سُئِلَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالْوَاقِفَةِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ جَاهِلًا لَيْسَ بِعَالِمٍ فَلْيَسْأَلْ وَلْيَتَعَلَّمْ».
225 - سَمِعْتُ أَبِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرَّةً أُخْرَى وَسُئِلَ عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالْوَاقِفَةِ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يُحْسِنُ الْكَلَامَ فَهُوَ جَهْمِيٌّ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى هُمْ شَرٌّ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ».
4/- من عذر ولم يكفر الجهمية ذكر ذلك إجماعا الملطي وحرب الكرماني.
• ويدخل في ذلك دخولا أوليا الجهمية ممن لم يثبت العلو والجهمية القائلين بأن القرآن حكاية وعبارة وأنكروا الحرف والصوت وقالوا بالكلام النفسي وغيرهم من الجهمية.
5/- في الخلال (3/587) واللالكائي (5/957).
• قال الإمام الحميدي وكذلك الإمام أحمد بكفر من لم يكفر من قال بعدم كفر (تارك كل الفرائض العملية ومن صلى متعمدا مستدبر القبلة إلا إذا جحد).
> قال الخلال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: "إِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُصَلِّيَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا، إِذَا عَلِمَ أَنْ تَرْكَهُ ذَلِكَ فِي إِيمَانِهِ إِذَا كَانَ يُقِرُّ الْفُرُوضَ وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا الْكُفْرُ بِاللَّهِ الصُّرَاحُ، وَخِلَافُ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِعْلِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: {حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] . قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَرَدَّ عَلَى اللَّهِ أَمْرَهُ، وَعَلَى الرَّسُولِ مَا جَاءَ بِهِ».
6/- قال محمد بن سحنون بكفر من لم يكفر من نال من النبي صلى الله عليه وسلم.
> قال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر" [الصارم المسلول(2/15)].
7/- والمتأخرون بعد السلف (بصرف النظر عن ضلال أكثرهم) نقلوا الإجماع نصا على كفر العاذر المتوقف عن التكفير في عدة كفريات كبرى كمن توقف في تكفير من طعن في معظم وأكثر الصحابة -رضي الله عنهم- أو لم يكفر من اتهم عائشة وغير ذلك من المسائل.
• وهذا صحيح.
- وكل الكفريات الكبرى المتعلقة بأصول الدين وأصول التوحيد وأصل معرفة الله والتي أودع الله علمها في الفطر والعقول.
• من شك في كفر من خالفها فهو كافر لعدم كفره بالطاغوت ولجهله بالتوحيد والإسلام وعدم تحقيق الشهادة ويكفر العاذر فيها لتكذيبه وأيضا لرده للنصوص في المسألة ولمخالفة حجة العهد والميثاق الأول.
▪ راجع أيضا:
📥 [من أسباب وعلل ومناطات تكفير من لم يكفر "العاذر"].
📥 [مناطات كفر العاذر في كبار الكفريات "كالشرك الأكبر" وعدم "إثبات العلو" والقول "بخلق القرآن" ونحوها من الكفريات الكبرى].
📥 [بعض الشروط التي ينبغي اشتراطها على من يوافقنا في قاعدة السلف "بتكفير العاذر"].
📥 [توضيح ماجاء بخصوص "رفع الراية"].
• ويدخل في ذلك دخولا أوليا الجهمية ممن لم يثبت العلو والجهمية القائلين بأن القرآن حكاية وعبارة وأنكروا الحرف والصوت وقالوا بالكلام النفسي وغيرهم من الجهمية.
5/- في الخلال (3/587) واللالكائي (5/957).
• قال الإمام الحميدي وكذلك الإمام أحمد بكفر من لم يكفر من قال بعدم كفر (تارك كل الفرائض العملية ومن صلى متعمدا مستدبر القبلة إلا إذا جحد).
> قال الخلال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: "إِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُصَلِّيَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا، إِذَا عَلِمَ أَنْ تَرْكَهُ ذَلِكَ فِي إِيمَانِهِ إِذَا كَانَ يُقِرُّ الْفُرُوضَ وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا الْكُفْرُ بِاللَّهِ الصُّرَاحُ، وَخِلَافُ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِعْلِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: {حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] . قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَرَدَّ عَلَى اللَّهِ أَمْرَهُ، وَعَلَى الرَّسُولِ مَا جَاءَ بِهِ».
6/- قال محمد بن سحنون بكفر من لم يكفر من نال من النبي صلى الله عليه وسلم.
> قال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر" [الصارم المسلول(2/15)].
7/- والمتأخرون بعد السلف (بصرف النظر عن ضلال أكثرهم) نقلوا الإجماع نصا على كفر العاذر المتوقف عن التكفير في عدة كفريات كبرى كمن توقف في تكفير من طعن في معظم وأكثر الصحابة -رضي الله عنهم- أو لم يكفر من اتهم عائشة وغير ذلك من المسائل.
• وهذا صحيح.
- وكل الكفريات الكبرى المتعلقة بأصول الدين وأصول التوحيد وأصل معرفة الله والتي أودع الله علمها في الفطر والعقول.
• من شك في كفر من خالفها فهو كافر لعدم كفره بالطاغوت ولجهله بالتوحيد والإسلام وعدم تحقيق الشهادة ويكفر العاذر فيها لتكذيبه وأيضا لرده للنصوص في المسألة ولمخالفة حجة العهد والميثاق الأول.
▪ راجع أيضا:
📥 [من أسباب وعلل ومناطات تكفير من لم يكفر "العاذر"].
📥 [مناطات كفر العاذر في كبار الكفريات "كالشرك الأكبر" وعدم "إثبات العلو" والقول "بخلق القرآن" ونحوها من الكفريات الكبرى].
📥 [بعض الشروط التي ينبغي اشتراطها على من يوافقنا في قاعدة السلف "بتكفير العاذر"].
📥 [توضيح ماجاء بخصوص "رفع الراية"].
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.