من القواعد العلمية في الردود وغيرها، دلالة النصوص والآثار على صحة واعتبار الرد بالإلزامات المعتبرة التي تبين عدم صحة القول سواء في الردود على الأقوال الضالة أو الخاطئة الاجتهادية. وهذا يكون رديفا لبيان الحق بالنصوص والآثار، وضلالة وجهل من عد ذلك من الرد بالرأي البدعي.
✒سلسلة قواعد علمية في فهم العلم (01)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- الغالب أن اللوازم الفاسدة من علامات البطلان و عدم صحة القول واللوازم لا تلزم قائليها غالبا وأما في كبار الكفريات البينة الجلية فالأصل أن يضلل القائل بأصل مقالته ويضلل أيضا بلازمها فلازمها زيادة في الكفر فيلزمون بهذه اللوازم ويحاسبون عليها ويضللون بها إضافة للتضليل بأصل القول.
> كما قال ابن المبارك في كتاب الخلق والسنة لعبدالله عن الجهمية: «يريدون أن ليس ثم أحد»، أي إنكار الله تعالى الله عن ذلك.
> وأحمد حين قال عن الجهمية: «يريدون هدم الدين».
▪ ومن الأدلة على ذلك:
1/- قال الله تعالى﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾{94| البقرة}.
2/- روى اللالكائي وغيره أن ابن مسعود قال في رده لمن جزم في وصف الإيمان قال فليقل إنه في الجنة.
> عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَلْيَشْهَدْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ».
3/- روى النسائي والحاكم والطبري والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس في رده على الخوارج.
> «..وأما قولكم: قاتل ولم يَسْبِ، ولم يغنم. "أفتسبون أمكم عائشة"، تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم} [الأحزاب: 6] فأنتم بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج، أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم،..».
4/- وكما فعل أحمد في رده على من من أطلق القول بأن الخطأ والنسيان مرفوع مطلقا دون تفصيل.
> ومما روي عنه في ذلك ما رواه ابنه عبد الله قال: قلت لأبي: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع عنه أي شئ يلزمه؟ قال: قد أوجب الله في قتل النفس خطأ، فقال الله تعالى ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ ﴾ ويلزمه أن يقول لو أن محرما وطئ أهله ناسيا لم يكن عليه شئ وإن وطئ أهله في رمضان ناسيا لم يكن عليه شئ ولو حلف بالطلاق أن لا يأتي شيئا فأتاه وهو ناس لم يكن عليه شئ.[مسائل عبد الله].
• وللإمام الشافعي كلام نحو هذا في بعض كلامه ورده في بعض المسائل.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.