الخُلاصة في كَيفيّة وصِفة صلاة الوِتْرِ حسب مجموع النّصوص والآثار.
الخُلَاصَةُ فِي كَيْفِيَّةِ وصِفَةِ صَلَاةِ الوِتْرِ حَسْبَ مَجْمُوعِ النُّصوصِ وَالآثَارِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
◉ نَبْدَأُ بِالثَّلَاثِ لِكَوْنِ النَّهْيِ وَرَدَ فِي بَعْضِ كَيْفِيَّاتِهَا تَحْدِيدًا وَأَمَّا مَا سِوَاهَا فَتَجُوزُ فِيهَا الْكَيْفِيَّاتُ وَالصِّفَاتُ الثَّلَاث:
1/- الْقِيَامُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَا تُصَلَّى إلَّا بِصِفَتَيْن فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي بِإِذْنِ اللَّهِ وَالصِّفَةُ الثَّالِثَة مَنْهِيٌّ عَنْهَا؛
← لما رواه الحاكم (1138)، والدَّارَقُطْنِيّ(1650)، والْبَيْهَقِيُّ (4815) وَاللَّفْظُ لَهُ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، أَوْتِرُوا بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ".
- وَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه-ُ فِي المُسْنَدِ وَغَيْرِهِ مِنْ النَّهْيِ المُطْلَقِ عَنْ الوِتْرِ بِثَلَاثٍ دُونَ تَقْيِيدٍ؛
← أَخَرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (4817)؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ".
• فَمُرَادُهُ مَا قُيِّدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ النَّهْيُ عَنْهَا تَشْبِيهًا بِالْمَغْرِب فَقَط.
◆ لِأَنَّ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ ثَابِتٌ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلّمَ-، ومَنْ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ مَهْجُورٌ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ النُّصُوصِ:
❍ الصِّفَةُ الأُولَى لِلْوِتْرِ بِثَلَاثٍ: تُصَلِّيهَا مَفْصُولَة؛ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ وتُسَلِّم ثُمَّ تَقُومُ لِرَكْعَة الوِتْرِ.(۱)
❍ الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: تُسرِدُهَا (مُتَصِلَة) مَعَ بَعْضِهَا وَلَا تَجْلِسُ إلَّا فِي الثَّالِثَةِ تَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ وتُسَلِّمُ.(۲)
❍ الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ المَنْهِيّ عَنْهَا: أَنْ تُصَلِّيَ الثَّلَاث كَهَيْئَة صَلَاةِ المَغْرِبِ؛ بِجَلْسَتَيْنِ لِلتَّشَهُّد وتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ.(۳)
2/- قِيَامُ اللَّيْلِ عُمُومًا وبالتَّرَاوِيحِ والوِتْرِ:
• فَإِن صَلَّيْتَهَا بِعَدَد (5، 7، 9، 11، 13، أَو زِدْتَ عَلَى ذَلِكَ) فَلَكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا بِالصِّفَاتِ الثَّلَاث؛ بِاسْتِثْنَاء مَنْ قَامَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا صِفَتَيْن وَالثَّالِثَة مَنْهِيٌّ عَنْهَا كَمَا فَصَّلْنَا سَابِقًا.
❍ الصِّفَةُ الأُولَى: إِن صَلَّيْتَ (5، 7، 9، 11، 13، أَو زِدْتَ عَلَى ذَلِكَ) فَلَكَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقُومُ لِرَكْعَة الْوِتْرِ مُنْفَرِدَةً.
← أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (990)، ومُسْلِمٌ (749)، فِي صَحِيحهِما؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".
❍ الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: إِن صَلَّيْتَ بِعَدَد (5، 7، 9، 11، 13، أَو زِدْتَ عَلَى ذَلِكَ) تُسْرِدُهَا مُتَوَاصِلَة لَا تَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي آخِرِهَا ثُمَّ تُسْلِمُ.
← والدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الصِّفَةِ مَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ (737)؛ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا".
❍ الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: السَّرْدُ مُوَاصَلَة بِتَشَهُّدَيْن وَتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ.
- فَيَسْرُدُ مُوَاصَلَة وَيَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ فِي آخِرِ الشَّفْعِ دُونَ تَسْلِيمٍ بَعْدَ أَرْبَعٍ أوْ سِتٍّ أوْ ثَمَانٍ أوْ عَشْرٍ أَوْ . . ، يَتَشَهَّدُ (دُونَ تَسلِيمٍ) ثُمَّ يَقُومُ لِرَكْعَة الْوِتْرِ الْخَامِسَةِ أوْ السَّابِعَةِ أوْ التَّاسِعَةِ أوْ الْحَادِيَةِ عَشْرَة أوْ الثَّالِثَةِ عَشْرَة أوْ . . ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ . . ؛ تَشَهُّدَيْن وجُلُوسٌ وَاحِدٌ.
← كَمَا فِي مُسْلِمٍ (746)؛ فَعَن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (461): وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ: رَأَوْا أَنْ يَفْصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
-> أَخَرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (752)؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ".
-> أَخَرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (736)؛ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ، إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ..".
◆ أَخَرَجَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الكبرى (1428)، والْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الكبرى (4788)؛ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا، فَقَرَأَ فِيهَا مِائَةَ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَيْهِ، وَأَنْ أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
◆ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِه (991)؛ وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
◆ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِه (3764)؛ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: "دَعْهُ؛ فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
❍ قَالَ في "الاستذكار" (2/110): «فَأَجَازَ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ مُنْفَصِلَةٍ مِمَّا قَبْلَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُم: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ وَالسَّائِبُ بْنُ خَبَّابٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ؛ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُسَلِّمَ الْمُصَلِّي بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، وَقَالَ مَالِكٌ مَا شَيْءٌ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ».
۲- أَخَرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (1422)، والنَّسَائِيُّ (1711)، وابْنُ مَاجَهْ (1190)؛ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ".
-> أَخَرَجَ َ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الكبرى (1431)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يُقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».
❍ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (460): عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ المُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ".
• قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أُبَيٍّ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أُبَيٍّ،
وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأَوْا: أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِثَلَاثٍ.
- قَالَ سُفْيَانُ: «إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِخَمْسٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِثَلَاثٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ». قَالَ سُفْيَانُ: «وَالَّذِي أَسْتَحِبُّ أَنْ أُوتِرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ»، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانُوا يُوتِرُونَ بِخَمْسٍ، وَبِثَلَاثٍ، وَبِرَكْعَةٍ، وَيَرَوْنَ كُلَّ ذَلِكَ حَسَنًا».
۳- أَخَرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ في "سُنَنِهِ" (1650)؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَوْتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ».
وصلّى الله وسلّم وبارك على محمّد وآله وصحبه أجمعين