تراجعٌ عن تكفير المسلم الذي ينكح "مشركة".



تراجعٌ عن تكفير المسلم الذي ينكح "مشركة".


بسم الله الرحمن الرحيم

- الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين،أمّا بعدُ :

فإنّ مِن صفات عِباد الله المتّقين :

- التّمسّك بالكتاب المبين ، وسنّة النّبيّ الأمين ، عليه أفضل الصّلاة وأتمّ التّسليم. 
وكذا من صفاتهم :

- الرّجوع إلى الحقّ بعد بيانِه ، والإذعان له بعد اعتقادِه ، وعدم التّكبّر عن التزامِه.
• نسأل الله أن يجعلنا منهم،ولا يجعلنا ممن ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴾{الصافات| 13}.
- قال قتادة : أي : لا يَنتفعون ولا يُبْصِرون.

وآثار السّلف في الرّجوع إلى الحقّ مشتهِرةٌ كثيرة ، وليس ذلك في حقّ الرّجل بِشَيْن ، بل هو زَيْن ، والأُسوُة في ذلك هم الصّحابة والتّابعون.

• روى الدّراقطنيّ في سننه (4471) - وغيره أنّ عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - كتب إلى أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - : «..لَا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ..».

وذُكر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَقَدْ أَفْطَرَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يُفْطِرُ.

• وروى سعيد بن منصور في سننه (936) - أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ، ثُمَّ أَبْصَرَ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ أَعْجَبَتْنِي أُمُّهَا، فَأُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَأَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لَا يَصْلُحُ. ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى بَنِي شَمْخٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ؟ قَالُوا: هَهُنَا. قَالَ: فَلْيُفَارِقْهَا.

• وقال الشّافعيّ في الرّسالة : أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مَخلد بن خُفَاف قال: ابتعت غلاماً، فاستغللته، ثم ظَهَرتُ منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي بِرَدِّهِ، وقضى عليّ بِرَدِّ غَلَّتِه، فأتيت عروة، فأخبرته، فقال: أروح عليه العَشِيَّة، فأُخبره أنّ عائشة أخبرتني أنّ رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضّمان، فَعَجِلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي، فقال عمر: فما أَيسرَ عليَّ من قضاء قضيتُه، الله يعلم أنّي لم أُرد فيه إلا الحقّ، فبلغتني فيه سنّة رسول الله، فأَرُدُّ قضاء عمر، وأُنَفِّذ سنة رسول الله.

• وروى في الفقيه والمتفقه عن ابن هرمز أَنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْءِ، فَيُخْبِرُهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ فِي إِثْرِهِ مَنْ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنِّي قَدْ عَجِلْتُ فَلَا تَقْبَلْ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيَّ.

• وروى في تاريخ بغداد عن عبدالرّحمن بن مهديّ أنّه قال: كنا في جنازةٍ فيها عبيد الله بن الحسن، وهو على القضاء، فلما وُضِع السّرير جلس، وجلس النّاس حوله، قال: فسألته عن مسألةٍ، فغلط فيها، فقلت: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، إلا أني لم أرد هذه، إنّما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه، فقال: إذا أرجع وأنا صاغرٌ إذا أرجع وأنا صاغرٌ، لأن أكون ذَنَبا في الحقّ، أحبُّ إليّ مِن أن أكون رأسا في الباطل.

وقد كنت أقول سابقا:

أنّ المسلم إذا نكح مشركةً مع إقراره بحرمة النّكاح فهو كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام ، بحجّة أنّ مجرّد العقد عليها استحلالٌ.

وقد راجعني في هذا الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبد العليم آل ماضي -وفّقه الله لكلّ خير-.

فأنا راجع عن هذا القول وأبرأ إلى الله من القول به، والمسلم إذا نكح مشركة لا يكون كافرا إذا:

* كان يعتقد حرمة النّكاح.

* ولم يأتِ في العقد بلفظ يدلّ على الاستحلال،كأن يقول : تزوّجتكِ على سنّة النّبيّ ﷺ.

- والأصل في نكاح المشركات الحرمة وليس الكفر،قال الله عز وجل:
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾{ البقرة |221}.

• روى ابن أبي حاتم في تفسيره (2098) - عن مجاهد قال : قَوْلُهُ :﴿ وَلا تَنكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنمِنْ نِسَاءِ مَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهُنَّ، نِسَاءَ أهل الكتاب.
• قال الزّهريّ : قَالَ الله عز وجل:﴿ وَلا تَنكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن ﴾؛ ثمّ أحلّ نكاح المحصنات مِن أهل الكتاب،فلم يُنسَخ من هذه الآية غير ذلك،فنكاح كلّ مشركةٍ سوى أهل الكتاب حرامٌ،ونكاح المسلمات من المشركين حرامٌ.{ مسائل أحمد رواية صالح (802)}.

- ولم يذكر أحدٌ من الأئمة في تفسير هذه الآية - أو غير ذلك من المواضع - أنّ نكاح المشركة كفرٌ بالله عز وجل. 

وقد ذكروا أنّ الرّجل إذا قال "بخلق القرآن" فقد بانت منه امرأته،ولم يذكر أحدٌ منهم أنّ بقاءها معه مع عدم موافقتها له على كفره ردّةٌ عن الإسلام.

ولا فرق بين نكاح المسلمِ المشركةَ، أو نكاحِ المسلمةِ المشركَ.

- روى ابن أبي شيبة في مصنفه (32732) - عن ابن سيرين أنه قال : ارْتَدَّ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ،فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ أَنَا وَلَا وَلَدِي.فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِهِمْ، يَعْنِي بِأَهْلِ الرِّدَّةِ.

وزاد عبدالرّحيم بن سليمان في روايته : ثُمَّ إِنَّهُ جَنَحَ لِلسَّلْمِ فِي زَمَانِ عُمَرَ فَأَسْلَمَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ كَمَا كَانَ.

والشّاهد أنّ أبا بكر - رضي الله عنه - لم يكفّرها لمجرّد بقائها معه،بل تبيّن منها إذا كانت وافقته على كفره أم لا.

- والدّليل الذي كنت أستدلّ به أنا وغيري على كفر من نكح مشركةً مع إقراره بحرمة ما فعله ما رواه التّرمذيّ (1362) - وغيره عَنِ البَرَاءِ،قَالَ : مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

والاستدلال بهذا خطأٌ لأمرين:

- الأول : لأنّ الفرق بين نكاح المشركة ونكاح ذوات المحارم أنّ المشركة نكاحها محرَّمٌ إلى زوال المانع - الشِّرك -،بينما ذوات المحارم نكاحهنّ محرَّمٌ على التّأبيد.

• فلا شبهة في نكاح المحارم بعكس نكاح المشركة.

- الثاني : أن النّبيّ ﷺ أمر بقتل هذا الرّجل لأنّه أقدم على هذا الفعل وهو مستحلٌّ له.
• قال عبدالله : سَأَلت أبي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنّ رجلا تزوّج امْرَأَة أبيه فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتْله وأخذِ مَاله؟

قَالَ أبي: نرى وَالله أعْلَم أنّ ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة وأخذِ مَاله.
قَالَ أبي: وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدّ لَا يَرِثهُ أَهله لَأنّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر.{مسائل أحمد رواية عبدالله (1295)}.

وقال صالح : قلت الَّذِي تزوّج امْرَأَة أَبِيه أَو أمته يُسْتَتَاب؟

قَالَ - أحمد - لَا ، هَذَا على الاستحلال،يُقتَل إِذا عرّس.[مسائل أحمد رواية صالح (1497)]

• قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمُسْلِمَةُ ذِمِّيًّا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ وَيُؤَدَّبَانِ وَلَا يَبْلُغُ بِهِمَا حَدٌّ وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ كَافِرَةً غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ كَانَ النِّكَاحُ مَفْسُوخًا وَيُؤَدَّبُ الْمُسْلِمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِجَهَالَةٍ وَإِنْ نَكَحَ كِتَابِيَّةً مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.{ نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ }.

• قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : « وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ فَنَكَحَ مُسْلِمَةً أَوْ مُرْتَدَّةً أَوْ مُشْرِكَةً أَوْ وَثَنِيَّةً فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يُسْلِمَا وَلَا أَحَدُهُمَا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالْوَلَدُ لَا حَقَّ وَلَا حَدَّ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا مَهْرَ وَلَا نِصْفَ وَلَا مُتْعَةً وَإِذَا أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يُحْصِنُهَا ذَلِكَ وَلَا تَحِلُّ بِهِ لِزَوْجٍ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لِأَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ وَإِنَّمَا أَفْسَدْته لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَلَا يُتْرَكُ عَلَى دِينِهِ بِحَالٍ لَيْسَ كَالذِّمِّيِّ الْآمِنِ عَلَى ذِمَّةٍ لِلْجِزْيَةِ يُؤَدِّيهَا وَيُتْرَكُ عَلَى حُكْمِهِ مَا لَمْ يَتَحَاكَمْ إلَيْنَا وَلَا مُشْرِكٌ حَرْبِيٌّ يَحِلُّ تَرْكُهُ عَلَى دِينِهِ وَالْمَنُّ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْمَنُّ عَلَيْهِ وَلَا تَرْكُ قَتْلِهِ وَلَا أَخْذُ مَالِه ».

• قَالَ الشَّافِعِيُّ : « وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ وَإِنْ نَكَحَتْ فَأُصِيبَتْ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلهَا وَنِكَاحُهَا مَفْسُوخٌ وَالْعِلَّةُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا الْعِلَّةُ فِي فَسْخِ نِكَاحِ الْمُرْتَدِّ ».{ الأم للشافعي (5/62)}.

وقد قرّر في كلامه هذا عدّةَ مسائل،منها:

1)- إذا نكحت المسلمةُ ذِمّيا ، وذكر أنّ النّكاح مفسوخٌ ويُؤدَّبان ، ولو كان كفرا لقال باستتابة المسلمة من الرّدّة.

2)- إذا نكح المسلمُ كافرةً غير كتابيّة ،( كالمجوسيّة والمرتدّة والوثنيّة وغيرهم )،وذكر أنّ النّكاح مفسوخٌ ويُؤدَّب المسلم ، ولو كان كفرا لقال باستتابة المسلم.

3)- إذا نكح المرتدّ مسلمةً ، وذكر أنّ النّكاح باطلٌ ، وذكر أنّ حكمه القتل لردّته ، ولم يذكر استتابة المسلمة.

4)- إذا نكح المسلم مرتدّةً ، وذكر أنّ النّكاح مفسوخٌ ، ولم يذكر استتابته مِن فِعله هذا.

وأستغفر الله وأتوب إليه من كلّ زلّةٍ وضلالةٍ.



 هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.



نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *