الطَّوافُ بِالْقُبور وإِزالة إِشْكَالِيَّةٍ وَشِبهة الخلط بَيْنهُ وَبَين مَسألةِ "الصَّلاة لله عِنْدَ قَبْرِ نَبيّ (لم يتَّخِذْ وَثنَا) وَ التَّبَرُّكُ الْمُحَرَّمُ وَ التَّخْصِيصُ البِدْعِيُّ لِموْضِعٍ بالصَّلاةِ". وبَيان حَقيقة عِبَادَة الطَّواف وما تتميَّز به عن الصَّلاة وغيرها؛ وغفلة الكثيرِ عن فَهم حقيقة عِبادةِ الطَّوافِ سبَّبَ هذا الْخلْط، وَحُكم التَّمَسُّحِ وَاِسْتِلَامِ الْقبورِ الّتِي أصبحَتْ أوثانا.

 

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

أ)- شبهة العاذرية في مسألة الطواف بالقبور إذا "نوى الطواف لله"؛ والقائلون بهذا من المنسوبين للسنة والسلفية زورا يوافقونا في اتباع النصوص ومنهج السلف في أصلين من أصول هذه المسألة:

- الموافقة الأولى: لا خلاف عندهم بأن صرف الطواف لغير الله شرك أكبر، فمن طاف تقربا لصاحب القبر لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك بالله.

- ويوافقونا أيضا على أن المتلبس بالشرك الأكبر -قاصدا لفعله أي غير ساه ولا ذاهل- يوصف بالوقوع في الشرك الأكبر حتى لو لم ينوي العبادة.

-> بدلالة قول الله تعالى في التوبة ٣١ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، وما جاء من نصوص وآثار عن السلف في تفسيرها.

- وكذلك حديث عدي بن حاتم المشهور ودلالة النصوص والآثار على معناه بصرف النظر عن الكلام في سنده.
 
-> أخرج الطبري في تفسيره، عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقي صليبٌ من ذهب، فقال: يا عديّ، اطرح هذا الوثنَ من عنقك! قال: فطرحته، وانتهيت إليه وهو يقرأ في " سورة براءة "، فقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله)، قال قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدُهم! فقال: أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: فتلك عبادتهم!

-> وحديث تعس عبد الدينار؛ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عنْ رسولِ اللَّه ﷺ قَالَ: "تعِس عبدُ الدينارِ، تعِس عبدُ الدرهمِ، تعس عبدُ الخميصةِ، تعس عبدُ الخميلةِ، تعِس وانتكَس وإذا شيكَ فلا انتقش..َ".
 
”فمن دفعه المال للكفر الأكبر فقد تحقق فيه عبادة الدينار وإن لم ينوي عبادته ومن دفعه حب المال لضلالة دون الكفر الأكبر فعبادته للمال لا تصل به للشرك الأكبر“
 
وهذا كدركات من اتخذ إلاهه هواه فيها الكفر الأكبر وما دونه.

- وهؤلاء وإن وافقوا الحق في هذين الأصلين، إلا أن عدم فهمهم لحقيقة عبادة الطواف كان سبب انحرافهم في هذه المسألة؛ ولا يقتصر خلافنا معهم بشأن ذلك فخلافنا معهم في كثير من الأصول، ومن ذلك تلبسهم بعقيدة الجهمية في عذر أعيان المشركين من عباد القبور مع إقرارهم بوقوعهم في الشرك الأكبر، ومن كفر منهم أعيان عباد القبور لم يخرج بذلك من كفر عقيدة الجهمية بعذره لعاذري أعيان عباد القبور وعذره لأعيان من لم يثبت العلو وغير ذلك. 

فلا زال خلافهم وضلالهم في ضوابطهم الجهمية العاذرية في تكفير المعين من عباد القبور والجهمية وعاذريهم.

- قال أصحاب الشبهة: بأن الطواف بالقبر مع نية الطائف بأن طوافه بالقبر لله بدعة ووسيلة للشرك وتبرك محرم وتخصيص لموضع بدعي بالصلاة ونحوها.

-> كالصلاة لله عند قبور شهداء أحد (مثلا) لزيادة الأجر والفضيلة لأن موضع قبور شهداء أحد موطن تنزل رحمات على الشهداء!

فكلاهما حسب زعمهم من جنس "التبرك المحرم" ومن بدع تخصيص موطن للعبادة لم يشرع "ومن وسائل الشرك!
 
- وزعموا أن الطواف بالقبر لا يكون شركا إلا إذا قصد الطواف للقبر ذاته وليس لله!

والرد على هذا الخلط بين المسألتين كمايلي:
 
- الطواف لله بالقبر ليس كالصلاة لله عند قبر وبينهما فرق بَيِّنٌ فحقيقة عبادة الطواف مختلفة في حقيقتها وصفتها كما سنبينه بإذن الله.

وبذلك فعبادة الطواف تختلف عن عبادة الصلاة.

”فمن علم حقيقة عبادة الطواف التي سنشرحها علم أن (الطواف بالقبر لله) شرك و كفر أكبر وعبادة لغير الله لاشتراك صاحب القبر في هذه العبادة (مع الله) كما سنبينه بإذن الله“

ومعرفة الفرق بين حقيقة عبادة الطواف وعبادة الصلاة يحل الإشكال.

فحقيقة عبادة الطواف بموضع يتحقق ويجتمع فيها ثلاثة أمور لا يمكن انفكاكها عن بعضها أَلبَتَّة:
 
1/- تخصيص هذا الموضع للطواف. 

2/- لا ينفك الطواف عن التعظيم لصاحب البيت والموضع فلا يمكن حصول (طواف مقصود) إلا مع نية التعظيم لصاحب الموضع المطوف به وهذا (التعظيم المقترن بالطواف) عبادة مستقلة بحد ذاتها.

3/- ولا يمكن أن ينفك الطواف عن تعلق القلب برغبة لصاحب الموضع المطوف به ولو قليلا، واقتران ذلك الطواف مع تعلق القلب بصاحب البيت والموضع عبادة مستقلة.

وبذلك فحقيقة عبادة الطواف لصاحب الموضع المطوف به هي طواف بموضع لا يمكن أن ينفك عن اقتران ذلك الطواف بأمرين وهما:
 
-> تعظيم صاحب الموضع.
 
-> وتعلق القلب برغبة لصاحب الموضع ولو قليلا.

 - وبذلك تتحقق عبادة المطوف به سواء نوى بطوافه عبادته أم لم ينوي عبادته، فنية عبادته لله بطوافه بالقبر اشترك معها عبادة صاحب القبر (لتخصيصه القبر بالطواف مع اقتران طوافه بتعظيم صاحب القبر وتعلق القلب برغبة لصاحب القبر كالشفاعة وغيرها)، وبعض المشركين يعتقد أن الاستغاثة وطلب الحوائج من الميت ليست عبادة له.

وهذا لا يرفع وصف الشرك والكفر عنهم.

- ولذلك من طاف بسيارته أو بيته تفقدا ومعاينة لها وما عمل فيها لا يسمى ذلك طواف عبادة لعدم توفر ما سبق في هذا الطواف.
ومجرد الطواف بالقبر عبادة بذاته؛ وحديث ذي الخلصة في الصحيحين وصفهم بالشرك لمجرد حركتهم وطوافهم به.

-> عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخَلَصَةِوَذُو الخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ. [رواه البخاري (7116)، ومسلم (2906)].

وقوله صلى الله عليه وسلم: "تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْس"ٍ هذه العبارة تشير إلى عبادة هؤلاء النساء لهذا الصنم، بالطواف حوله؛ فاضطراب الألية كناية عن السعي والحركة والطواف حول هذا الصنم.

وأما الصلاة -بخلاف الطواف- فالأصل جوازها في كل مكان باستثناء ما خالف النصوص.
 
- ولا يجوز تخصيص مكان باعتقاد فضيلة لم ترد نصا.

فمن صلى لله بقرب قبور شهداء أُحد معتقدا أن هناك مزيد فضيلة لأنه موضع تنزل رحمات الله على الشهداء فقد وقع في بدعة غير مخرجة من الملة ووسيلة من وسائل الشرك.

* ولماذا لم نصف عمله بالشرك الأكبر؟

- لأن غاية الأمر اعتقاد فضيلة الصلاة في موطن رحمة؛ ولا يلزم من ذلك تعلق القلب برغبة للمقبور وليس في الصلاة عند قبور شهداء أُحد -مثلا- تعظيما شركيا بهذه الصلاة لهم فلا تلازم بين الصلاة لله والتعظيم الشركي لصاحب القبر أو طلب رغبة منه.

ولو دخل في نيته طلب رغبة من المقبور فهذا بخلاف الأصل الغالب وهو بذلك قد أشرك وكفر سواء صلى بقرب قبورهم أو لم يصل بقربها.

4/- الطواف عموما هو دوران مخصوص.
 
- وأصل الغلط دائما هو في الاشتراك والتشابه من بعض الأوجه فيحدث الانحراف بالتسوية بينها في الحكم.

فالاشتراك عموما في العبادة لله عند قبر لا يقتضي المساواة في الحكم.

-> أنواع القيام مشتركة والكفري منه مخصوص.
 
-> الانحناء عموما مشترك والكفري منه مخصوص وهو الركوع  والسجود. 
 
-> الميل بالجبهة عموما مشترك ففيه تقبيل يد الوالدين أو أرجلهم أحيانا وهذا مشترك مع الميل بالجبهة سجودا والكفري منه مخصوص وهو السجود.

”فأصل غلط هؤلاء أنهم يُسَوُّونَ بين الشيء المشترك وبين المخصوص من صفة ذلك الشيء“
 
والطواف دوران مخصوص له صفة خاصة وليس كل دوران.

ب)- ️حكم التّمسح والاستلام للقبور التي أصبحت أوثانا وغيرها من الأوثان المعبودة سواء كانت صخرة أو شجرة (والقبر الذي غلب وشاع عبادته من قاصديه ونصب لقضاء الحوائج والشرك والذبح والنذر وكان الأصل الغالب فيمن يأتيه عبادته بطلب النفع ودفع الضر والذبح والنذر كبعض القبور المنسوبة لعبد القادر الجيلاني).
  
- وأما القبر الذي قد يعبده بعض المشركين ولكن الأصل الظاهر الغالب فيمن يزوره عدم عبادته وعدم ظهور ذلك وعدم نصبه كوثن فلا يسمى وثنا ولذلك فقبر نبينا ليس وثنا -على نبينا وآله الصلاة والسلام-:

1/- وعلى ذلك فالوثن قد جعله المشركون إلاها ومعبودا كالات والعزى، فالتمسح والاستلام للوثن أيا كان "كقبر الجيلاني" أو غيره من الكفر الأكبر دون تفصيل.

وهو كمن تمسح واستلم وثن اللات والعزى وتمسح بوثن الصليب.

2/- وليس هذا كمن مسح قبر نبي مثلا (بشرط أن لا يكون قد اتخذه الناس وثنا)؛ معتقدا أن الله جعل في مسه سببا للخير والبركة وقاسها على بركة شعر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولباسه وأظفاره ووضوئه.

فهذه من (بدع التبرك وبدع التمائم) فمن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها كفر وخرج من الملة.

- وأما إن اعتقد أنها سبب جعل الله فيه خير وبركة كالبركة التي جعلها الله في شعر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ووضوئه وأظفاره ولباسه.

فهذه بدعة ووسيلة للشرك، لأن الله لم يجعل فيها تلك البركة المختصة بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وما يتعلق به مما ذكرناه آنفا والتي وردت في النصوص والآثار.

والحج للأوثان أو المرافقة و السير مع وفود من يحجون لها كفر أكبر حتى لو قال بأن حجه وسيره معهم من باب الاستطلاع وليس للعبادة.

وهو بذلك قد كثر سوادهم وشاركهم في عبادة السعي والحج للوثن وعدم قصده لعبادتها صراحة لا يخرجه من كونه وقع في عبادتها وهو بذلك قد كفر وأشرك وخرج من الملة.

وهذه إضافة وإفادة بعض الإخوة -جزاه الله خيرا-:

- الذي ذكرته لكم وما يتعلق بمعنى الاستلام و اللفظ اللغوي هنا موافق للفظ الشرعي و ان كان فيه نوع توسع لكنه دقيق بمعني الاستلام الذي هو عبادة بمعني اللمس والتقبيل أما قولك أخي الفاضل لو لمس وثنا يعبد بيده ولم يعتقد فيه نفعا ولا ضرا يكون شركا؟

- نعم؛ يكون كفرا أكبر وذلك جاء في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى وهو بين في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وما قرر في أصول التوحيد فإن الله تبارك وتعالى قال في قوله جل وعلا حينما طلب المشركون من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يستلم ألهتهم وهذا فتنة وهي فتنة الشرك قال ربنا ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًاَ﴾؛

-> روى الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير قال كان -رسول الله صلى الله عليه وسلم- يستلم الحجر الأسود على عبادة فمنعته قريش وقالوا لا ندعه حتى يلم بآلهتنا فحدث نفسه وقال ما على أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر والله يعلم أني كاره إذا لا يعتقد ان له ضرا لا نفعا؛

• هذا يعتبر من باب اللمم وليس هو العزم وحديث النفس وانما هو اللمم فأنزل الله ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۞وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾{الإسراء| 73-74}.

-> وروى الطبري بإسناده عن مجاهد قال: "قالوا له إئت ألهتنا فأمسسها"؛ هنا المس وهذا قوله ﴿شَيْئًا قَلِيلًا﴾ هذا هو تفسير الآية وهو ظاهر بَيِّنٌ.

-> وقد روى أيضا مثله ابن أبي حاتم أيضا من طريق سعيد بن جبير كما أشرت إليك قالوا "لا ندعك حتى تستلم ألهتنا".

-> وعن بن شهاب أيضا قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طاف يقول له المشركون استلم ألهتنا كي لا تضرك فكاد يفعل فأنزل الله ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ..﴾، هذا فيما يتعلق بالموضع الأول في هذه الآيات.

-> وكذلك روى ابن أَبي زَمَنِين في اختصار تفسير يحي بن سلام قال ابن عباس أنه قال: "اجتمع رهط من قريش الى العباس بن عبد المطلب فقالوا له يا أبا الفضل لو أن ابن أخيك استلم بعض ألهتنا لصدقناه فيما يقول ولأمنا بإلهه فقال و اتى العباس الى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه بذلك فنزل عليه جبريل بهذه السورة فغدا بها رسول -الله صلى الله عليه و سلم- الى جماعة قريش فاقرأها عليهم، أي سورة؟ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ (4) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ قوله ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ﴾ من الأوثان من باب المس ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي أنكم تعبدون الأوثان ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين﴾ دينكم الكفر كما قال ابن أَبي زَمَنِين ولي دين الاسلام فالكفر هو استلام ألهة الشرك والاسلام هو البراءة من استلامها، هذا بحسب سبب النزول وكذلك جاء أيضا في تفسير الثعلبي.

-> وفي الدر المنثور ذكر آثارا في هذا الباب في قوله تعالى ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ نفس الآثار التى أشرت إليها لك بها وكذلك أيضا مما يبين هذا القضية ويجليها ما ورد في أخبار مكة في مسألة تقبيل الأيدي، راجع الآثار هناك ستفهم معنى الاستلام.
- فالاستلام ظاهر بَيِّنٌ أنه عبادة [باب بيان ما يستلم الطائف بالكعبة] هذا في مستخرج ابن أبي حاتم ومستخرج ابن أبي عوانة.

نسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يرحمنا ولا يضلنا بذنوبنا وأن يعصمنا من الشرك وأهله.



 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. 
 
  
 

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *