مَتَى يَصِحُّ إِسلامُ مَنْ دَعاهُ كافرٌ لِلإسلامِ وَأَمرَهُ بِهِ، وَمَتَى لايَصِحُّ إِسلَامهُ؟ وَالحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ اِبْتِدَاءً لَا يَتعَارَضُ مَعَ الْحُكْمِ بِرِدَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لما يَتلقَّاهُ وَيَتعلَّمهُ مِنَ النَّواقضِ الْمُتفَشِّيَةِ الغالِبةِ علَى مَنْ دَعاهُ وَعلَى غَيرِهم مِنَ المُجتمَعِ.


 
 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
هناك تفصيل في المسألة:

- هذه مسألة أخطأ فيها البعض وهي من البدع والضلالات لمخالفة صريح النصوص والآثار في قبول إسلام الكافر الملي ابتداء بمجرد نطقه بالشهادتين بنية ترك ملته ونية الدخول في الإسلام، ثم ما لايصح إسلامه إلا به كالانقياد وقبول الشرائع وأداء الصلاة، وهذه مرحلة ثانية بعد قبول إسلامه ظاهرا ابتداء بمجرد نطقه مع النية المشار لها.
 
قصة اليهودي في صحيح البخاري الذي قال لابنه "أَطِع أَبَا القَاسِمِ" وأمر ابنه ليسلم، لم يبطل إسلام الفتى لكفر والده الذي أمره بالإسلام وأذن له به ودعاه إليه بدعوته لطاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم:
 
أ/- وهذا نص في المسألة تبطل دعوى أن كفر الداعي يلزم منه كفر المدعو في كل حال، فلا علاقة له بدين من تسبب بإسلامه أو دعاه؛ والنصوص صريحة في تعليق إسلام الكافر الملي (بنطق الشهادتين كقوله ﷺ: "..حتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه"- فإذا قالوها..-).
 
وتنبه فهذا النطق في سياق و حالة إعلانه بها للدخول في الإسلام وترك دينه؛ بشرط أن لايضمن دعوته المبدئية الأولى له بكفريات تمنع صحة إسلامه ابتداء كدعوة القاديانية والرافضة.
 
ب/- وعدم معرفة الملي الداخل في الإسلام ابتداء بحال المنتسبين للإسلام وحال من يدعوه وجهله بأن غالب المنتسبين للإسلام لا يعرفون الإسلام ولا يدينون بحقيقة التوحيد.
 
فهذا لا يؤثر في قبول إسلام هذا الملي ظاهرا ابتداء لأنه استجاب لدخول الإسلام بالدعوة لأصوله العامة ابتداء دون تضمن تلك الدعوة في أول الأمر لكفريات ونواقض من يدعوه للإسلام، فالحكم متعلق بمن نطق الشهادتين بنية دخول الإسلام وترك ملته.
 
- ومن نظر لدين الداعي واشترطه (مع عدم تضمن دعوته ابتداء للنواقض التي يتلبس بها) فقد أحدث وابتدع وتكلف ما يناقض ما جاء في الشريعة نصا ومن النصوص في المسألة حديث البخاري "وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِر".

 
▪ وهناك تفصيل في المسألة كما يلي:
 
1/- الكافر إذا دعى كافرا آخر للإسلام وأمره بالدخول في الإسلام فأسلم يصح إسلامه ظاهرا (بشرط أن لا يضمن دعوته الأولية كفريات ونواقض وهذا هو الأصل في دعوة المنسوبين للسنة من الجهمية لأهل الملل).
 
”الكافر الملي كاليهودي إذا دعاه المنتسب للسنة من الجهمية كالجامية والسرورية والإخوان والتيمية والنجدية فالأصل في دعوتهم له ابتداء تكون دعوة عامة لا تتضمن كفرياتهم“
 
وهذا معلوم لكل من له أدنى صلة بدعوة غير المسلمين وصوتياتهم وكتيباتهم الأولية بشأن ذلك.
 
- ولذلك فصريح النصوص والآثار أن هذا الملي إذا نطق الشهادتين، بنية الدخول في الإسلام وترك دينه، فقد ثبت إسلامه ظاهرا، ثم بعد ذلك نحكم بردته لما يتلقى منهم ومن غيرهم في المجتمع من النواقض ولما يعلمونه من الكفر ولما يتلبس به من كفريات الجهل بالتوحيد والتجهم وغير ذلك.
 
ومن قال غير ذلك فقد أخطأ وخالف ظاهر النصوص والآثار.
 
- حتى أن أحدهم قال لو قرأ النصراني منشورا في مواقع التواصل أو غيرها لبعض السرورية لم يتضمن إلا مبادئ أركان الإسلام والإيمان فأسلم النصراني لمجرد قراءته فلا يصح إسلامه لكفر كاتب المنشور.
 
وهذا مناقض لصريح النصوص والآثار.
 
2/- وهذا بخلاف دعوة الرافضة والقاديانية ونحوهم فدعوتهم ابتداء تبنى على الكفر والنواقض؛ ودعوى التلازم في كل حال بين كفر الداعي للإسلام وإبطال إسلام المدعو من المحدثات المبتدعات، ومما يخالف الشرع ويخالف الغالب الواقعي العملي كما بينا آنفا.
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. 
 
 
 
 

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *