من الردود على زنادقة النظامية والخوارج ومن تأثر بهم من الجهال الضالين.

 




مِنَ الرُّدُودِ عَلَى زَنَادِقَةِ النَّظَّامِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَمَنْ تَأَثَّرَ بِهِم 


مِنَ الْجُهَّالِ الضَّالِّينَ. 




 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

حجية فهم الصحابة فيه أدلة كثيرة وكذلك حجية فهم التابعين وتابعيهم، وقد جمع الكثير من المنسوبين للعلم الأدلة والآثار في هذا الباب؛ وما ينقص تلك البحوث هو التفصيل في هذا الباب من الرد والذي سنشير له هنا بإذن الله وهو باب واسع يحتاج لاستقراء وتتبع.

- وهي الأحكام الفقهية وكذلك الأخبار في التوحيد وغيره -والتي لا مجال للاجتهاد فيها- والتي لم تصلنا إلا عن طريق الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم.

من المسائل ما لا دليل فيه يخصه وينص عليه تَعْيِينًا الا من قول الصحابة رضي الله عنهم.

- ولا يصح القول بعدم وجود الدليل من الكتاب والسنة (هكذا مطلقا) بل لكل مسألة دليل شرعي، ولكل مسألة شرعية قال بها الصحابة دليل عام فهموا منه حجة في المسألة الخاصة (أو بدليل خاص بلغنا عن طريق فتاوى الصحابة فقط)، لأن بعضهم كابن مسعود كان يَتَهَيَّبُ الإكثار من التحديث وبعضهم يفتي ولا يذكر أنه سمعه من النبي ﷺ فإذا سُئِلَ بَيَّنَ ذلك.

ومن المسائل التي لم يصلنا الدليل و التنصيص بحكمها الصريح الخاص إلا عن طريق الصحابة:

أ/- كاستبراء الْأَمَة المملوكة بحيضة قبل جماعها.

ب/- وتفسير قوله تعالى في سورة النساء ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ﴾ وحملها على الإخوة لأم (دون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب) بتساوي الذكر والأنثى في الأنصبة.

ج/- وكبعض مسائل الفرائض كمسألة الجد مع الإخوة.

د/- وكمسألة ثبوت الْعِدَّة بالخلوة، ومن خالف من الأئمة فلعدم بلوغ آثار الصحابة أو لاعتماده على أثرين ضعيفين بخلاف ذلك عن ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم-.

هـ/- وكمسألة كون الكرسي موضع قَدَمَيِّ الرَّبِّ جل وعلا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

وغيرها كثير تحتاج لاستقراء وجمع.

و/- وكهذه المسألة هنا:
• قال ابن هانئ في مسائله (570) : قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم  هل يجزئ عنهم؟ قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزئ عنهم، قلت له: تذهب إليه؟ قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي: تذهب إليه؟

• وقَالَ أَبُو عبد اللَّه أحمد بن حنبل: إنما عَلَى الناس إتباع الآثار عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومعرفة صحيحها من سقيمها ثُمَّ يتبعها إِذَا لم يكن لها مخالف ثُمَّ بعد ذَلِكَ قول أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأكابر وأئمة الهدى يتبعون عَلَى ما قَالُوا وأصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كذلك لا يخالفون إِذَا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا فَإِذَا اختلفوا نظر فِي الكتاب: بأي قولهم كَانَ أشبه بالكتاب أخذ به أو كَانَ أشبه بقول رسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخذ به فإن لم يأت عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا عَنِ أحد من أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نظر فِي قول التابعين فأي قولهم كَانَ أشبه بالكتاب والسنة أخذ به وترك ما أحدث الناس بعدهم.[طبقات الحنابلة (2/14)].



 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. 



نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *