بيان مسألتين حكم من شبه الكفار من المنتسبين للإسلام بأهل الكتاب في الذبائح خاصة لأجل التسمية ونسبتهم لملة وحكم من قال يأخذون أحكامهم من كل وجه فلا يستتابون ولايقتلون وتؤخذ منهم الجزية مع القدرة عليهم

 



• بَيَانُ مَسْأَلَتَيْنِ:


1- حُكْمُ مَنْ شَبَّهَ الْكُفَّارَ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ لِلْإِسْلَامِ بِأهْلِ الْكِتَابِ فِي

 

الذَّبَائِحِ خَاصَّةً لِأَجْلِ التَّسْمِّيَةِ وَنِسْبَتِهِمْ لِمِلَّةٍ.


2- وَحُكْمُ مَنْ قَالَ يَأْخُذُونَ أَحْكَامَهُمْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يُسْتَتَابُونَ


وَلَا يُقْتَلُونَ وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ.



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

1/- من قال بأن المنتسبين للإسلام ممن تلبسوا بكبار الكفريات كالشرك الأكبر أوالتجهم أواتهام أمنا الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

- أقول: من قال بأن هؤلاء يأخذون بعض وليس كل أحكام أهل الكتاب كمن شبههم بأهل الكتاب من جهة الذَّبيحَةِ فقط فأباح ذبيحتهم لأجل التسمية ولأجل انتسابهم لملة؛

فقائل هذا قد ابتدع وضل ولانكفره، ومن كفره لأجل إباحته (لذبيحة سَمُّوا اللَّهَ عليها) فقد وقع في البدعة.

- وقد اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- في نصارى تغلب ولم يكفر بعضهم بعضا واختلف السلف في نوع من ذبائح أهل الكتاب؛ ولم يكفروا من أباح ذبيحة المجوسي مع انحراف وشذوذ هذا القول، لأن المجوس يأخذون بحكم أهل الكتاب في الْجِزْيَة وَالسَّبْي فقط ولكن لا تحل ذبائحهم، وكذلك ترجيح عدم التَّسَرِّي بإمائهم.

وكل ذلك من جنس هذا ولم يرتب عليه تكفير عندهم.

2/- ومن قال بأنهم كأهل الكتاب من كل وجه فهذا كافر، لأنه قد بدل (حكم المرتد وحكم المشرك الأصلي) بحكم أهل الكتاب من جهة:

أ/- الجزية و تركهم مع تلك الكفريات دون قتل واستتابة مع القدرة عليهم كما ترك أهل الكتاب؛ ومن قال بذلك فقد نقض وخالف معلوما من الدين بالضرورة وأنكر الاستتابة والقتل لمثل هؤلاء.

وهذه بمفردها كفر بين بل ويكفر من لم يكفره بشرط أن نعلم يقينا أنه يقول بذلك وليس لمجرد وصفه بمشابهة أهل الكتاب في حل ما ذكروا اسم الله عليه.

ب/- ومن جهة استباحة ذبيحتهم.
 ج/- واستباحة الزواج والسبي.
 د/- واستباحة الإذن بالمعابد.
 • وتكفير من قال بمجموع ذلك ظاهر بَيِّنٌ.

هـ/- تنبيه هام:

- لابد من معرفة معنى كلامه فكثير ممن قال ذلك كان كلامه في سياق وخصوص حكم الذبائح فقط ولكنه أخطأ في إطلاق اللفظ، وهذا حال الكثير ممن عبر بذلك وحين نقول له غير الذبائح كعدم استتابتهم وقتلهم مع القدرة ينكر مشابهتهم في ذلك فَتَبَيَّنَ أن تشبيهه في الذبائح فقط.

3/- من عمم الحكم فعلا من تلك الأوجه فلا ننظر للتشبيه العام فقط، بل ننظر بأنه حكم بأن من يكفر بعبادة القبور أو بنفي العلو والتجهم أو باتهام أمنا الصديقة عائشة -رضي الله عنها- لا يستتابون وليس عليهم قتل لمجرد انتسابهم لكونهم أهل كتاب.

فهذا كافر ومن لم يكفره بهذا المعنى تحديدا فهو كافر.

تنبيه هام:

- مناط الكفر الصريح لمن شبه الكفرة المنتسبين بأهل الكتاب؛ هو تحديدا في (تبديل ورد) حكم استتابتهم وقتلهم (وتركهم) في كفرهم (مع قدرته)، وليس المناط أخذ المال منهم سواء سماها جزية أو غير ذلك.


 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


 

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *