هل نعذر من لا يكفر بترك "الصلاة الواحدة" أو سوغ الخلاف في تكفيره؟
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
- أولا: كلامنا ليس عن التارك للصلاة الواحدة فهذا يكفر إجماعا.
- ثانيا: مسألة تكفير تارك الصلاة الواحدة خلافية مع (الإجماع بشأنها) لعدة أسباب وهذه الأسباب يوجه بها ما نسب لإسحاق سابقا وغيره.
• وهذه الأسباب كما يلي:
← لخفائها على الكثير من المتقدمين والمتأخرين.
← وعدم اشتهار الإجماع بشأنها.
← وأيضا لشبهة فهم بعض النصوص المرفوعة بشأن ذلك.
▪ وعلى ذلك فلا نلوم من لا يكفر بالصلاة الواحدة إلا بتحقق أمرين:
1/- من بلغه الإجماع الذي نقله الإمام ابن راهويه بشأن الصلاة الواحدة عند "المروزي" وفي "التمهيد" أيضا وهو قول إسحاق.
← قَالَ الْمَرْوَزِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ،..". {تعظيم قدر الصلاة |990}.
• وقوله (حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا) صريح كالشمس في أن السياق عن ترك الصلاة الواحدة.
• وفي التمهيد (4/226) نقل قول إسحاق: «..وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَفَعَ شَيْئًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُقِرٌّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَنَّهُ كَافِرٌ فَكَذَلِكَ تَارِكُ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا عَامِدًا وَلَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الشَّرَائِع..».
• وقوله (حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا) صريح كالشمس أن المقصود ترك الصلاة الواحدة.
”وأما قول ابن راهويه الآخر الذي ينسب له ويروى عنه بتسويغ الخلاف في تكفير تارك الصلاة الواحدة (إن صح) وهو يحتاج لتثبت وتحقيق بشأن صحة نسبته له فقد يكون نقل بسوء فهم ونحو ذلك“
• وتوجيه قوله المخالف للإجماع الصريح الذي ذكره بشأن تكفير تارك الصلاة الواحدة كما يلي:
← إن صح هذا عنه فهو قطعا كان قبل أن يبلغه الإجماع الذي نقله لأنه يستحيل على من هو مثله في تعظيم مخالفة إجماع السلف والأئمة المتقدمين أن يسوغ خلاف الإجماع، وهذا يدل على ما نقل عنه (إن صح) كان قبل بلوغ الإجماع له.
← تسويغه يحمل أيضا ويوجه على من لم يبلغه الإجماع لأن مثل هذا الإجماع قد يخفى لعدم ذيوعه وشهرته كتكفير تارك الصلاة المشتهر إجماعا.
2/- والأمر الثاني الذي نشترطه لِلَوْمِ من خالف في ترك تكفير من ترك صلاة واحدة ولكي يُقطَع قول من شكك فيما نقله "ابن راهويه" بزعمه أن حكايته للإجماع جاءت حسب فهمه واجتهاده في فهم الآثار!
• وهذا تطاول على السلف وعدم معرفة بدقة علمهم وسعة فهمهم فليس "ابن راهويه" في سعة علمه وورعه وعميق ودقة فهمه من يخلط بين فهمه الخاص وبين المسائل الإجماعية التي ينقلها عن جميع أئمة الدين.
▪ وقطعا لهذا الشك نضيف (لبلوغ الإجماع) شرطا آخر للوم من لم يكفر بترك الصلاة الواحدة وهذا الشرط (أن تبلغه أيضا الأحاديث والآثار الصريحة) وهي كثيرة منها:
1/- ما رواه البخاري في ترك صلاة العصر.
← أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (553)، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".
2/- ما رواه أحمد (بسند فيه كلام) في أحد ألفاظ الحديث.
← أَخَرَجَ أَحَمْدُ فِي مُسْنَدِهِ (22075)، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ. قَالَ: "لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ،..".
• وهذا اللفظ (وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً) لا يتنزل إلا على الصلاة الواحدة.
3/- ما روى البخاري (791) وأحمد في الإيمان (227) عن حذيفة -رضي الله عنه- في حكمه على من لم يحسن في صلاة واحدة بعدم إتمام ركني الركوع والسجود فيها.
←أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ: "مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا".
• والكلام هنا عن صلاة واحدة.
4/- ويروى عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: "من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركاً، ومن شربه مصبحاً أمسى مشركاً"، فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة".
• وهذا في صلاة واحدة.
5- ما رواه ابن أبي شيبة والمروزي والطبراني، عن بلال كقول حذيفة -رضي الله عنهما- السابق في نفس الحادثة تماما.
← أَخَرَجَ أَبُو بِكْرٍ فِي مُصَنَّفِهِ (2998)، عَنْ قَيْسٍ؛ أَنَّ بِلاَلاً رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ، وَلاَ السُّجُودَ، فَقَالَ: «لَوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ».
← أَخَرَجَ الْمَرْوَزِيُّ فِي تَعْظِيمِ قَدر الصَّلَاَةِ (943)، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: رَأَى بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا فَقَالَ بِلَالٌ: «يَا صَاحِبَ الصَّلَاةِ لَوْ مُتَّ الْآنَ مَا مُتَّ عَلَى مِلَّةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ».
← أَخَرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ (1085)، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُسِيءُ الصَّلَاةَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا، فَقَالَ: «لَوْ مُتَّ الْآنَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ».
← وأَخَرَجَ فِي الْمُعْجَمِ الْأوْسَطِ (2691) عَنْ بِلَالٍ، أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَقَالَ: «لَوْ مَاتَ هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عِيسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
6/- روى ابن أبي شيبة وغيره قول عمر -رضي الله عنه- حين طعن لما ذكر بصلاة الفجر، التي لم يكملها.
← أَخَرَجَ أَحْمَدُ فِي الْإيمَانِ (103)، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».
• والسياق هنا عن صلاة الفجر التي ذكر بها، وهي صلاة واحدة.
7/- روى ابن أبي شيبة وأحمد في الإيمان (400)، عن الحسن البصري.
← أَخَرَجَ أَبُو بِكْرٍ فِي مُصَنَّفِهِ (31039)، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: "مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَه مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".
8/- روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، عن مكحول التابعي كقول الحسن السابق وأضاف "فَقَدْ كَفَرَ".
← أَخَرَجَ أَبُو بِكْرٍ فِي مُصَنَّفِهِ (31078)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيِّ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي مَكْحُولٌ، فَقَالَ: "يَا أَبَا وَهْبٍ ، لِيَعْظُمْ شَأْنُ الإِيمَانِ فِي نَفْسِكَ، مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَمَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ".
← أَخَرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (5008)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ»؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، أَنَّ مَكْحُولًا أَخْبَرَهُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا وَهْبٍ مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ».
9/- قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: «من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان...والشارب المعتاد على الشرب لا يغيب عقله إلا ساعات قليلة يترك بها صلاة واحدة غالبا أو صلاتين كحد أقصى فمن شرب ضحى أفاق من سكره قبل خروج وقت الظهر..».
10/- نقل المروزي عن وكيع وأحمد استتابة وقتل من يترك صلاة واحدة؛ والأصل أن هذا لا يتأتى إلا لكفره ولا سيما والإجماع معقود على التكفير.
← قَالَ الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ مَنْ، تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا قَالَ: «لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا فَإِنْ تَرَكَ صَلَاةً إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا».{تعظيم قدر الصلاة| 982}.
← قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِمْرَانَ الرَّازِيَّ، يَقُولُ: قَالَ وَكِيعٌ: " لَوْ خَرَجْتُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَرَأَيْتُ رَجُلًا بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ: أَصَلَّيْتَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقُلْتُ: أَصَلَّيْتَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ أُصَلِّي، ثُمَّ أَذَّنُوا لِلْعَصْرِ فَخَرَجْتُ إِلَى الْعَصْرِ فَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعِهِ جَالِسًا فَقُلْتُ لَهُ أَصَلَّيْتَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ، فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: أَصَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي، قَالَ: اسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ ".{تعظيم قدر الصلاة |984}.
11/- نقل ابن حزم الجهمي و"الإشبيلي" عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم - غير من ذكرنا منهم التكفير بترك الصلاة الواحدة.
← قال: «روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وابن مسعود، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم، وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة، رضي الله عنهم، أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها، فإنه كافر ومرتد، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره». {الفصل في الملل والأهواء والنحل |3/128}.
← وقال: «وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد».{المحلى |2/15}.
- وهذا بعض من نقل عنه عدم التكفير مع التفريق بين تارك الصلاة ولو واحدة وبين من لم يكفر تارك الصلاة الواحدة:
← قال اسحاق بن راهويه: «من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتها، الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى نصف الليل، فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يرجع، وقال: تركها لا يكون كفراً ضربت عنقه (يعني: تاركها وقائل ذلك)، وأما إذا صلى وقال ذلك، فهذه مسألة اجتهاد». {كتاب الإيمان| لابن تيمية العاذري الجهمي}.
”قلت؛ فقد فرق اسحاق -رحمه الله- بين تارك الصلاة نفسه حتى ولو كان مذهبه عدم إكفار تارك الصلاة فإنه يكون كافرا وبين أن يكون مصليا لكنه لا يكفر تارك الصلاة فإنها مسألة اجتهاد ولا يكفر المخالف فيها، هو يتكلم عن خروج كامل الوقت، لأن وقت العصر يعد وقتا للظهر في حالات الجمع لمرض أو سفر أو حاجة عارضة كما فعله "ابن عباس" -رضي الله عنهما- وأفتى به ابن المسيب، فصلوات النهار وقتها متداخل وكذلك صلوات الليل، وسبق توجيه هذا في أول المقال“