الرَّدُّ المختصر على حَمْزَةَ السَّالِمِ الْمُبِيحِ لِرَبَا الْأَوْرَاقِ النَّقَدِيَّةِ فِي رُدُودِهِ عَلَى الْمَنِيعِ وَغَيْرِهِ.




 الرَّدُّ المختصر على حَمْزَةَ السَّالِمِ الْمُبِيحِ لِرَبَا الْأَوْرَاقِ النَّقَدِيَّةِ فِي رُدُودِهِ عَلَى الْمَنِيعِ وَغَيْرِهِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
▪ هذه المسألة التي سنناقشها ليس لها علاقة بتناقضات ومخالفات لجان فتوى البنوك التي يرأسها "المنيع"، و"المطلق" وأمثالهم، وهؤلاء لايؤخذ عنهم العلم وتحقيق المسائل، وعلى ذلك نقول تعليقا على أقوال "حمزة السالم":
1)- زعم "السالم" أن "المنيع" هو الذي شهر القول بالثمنية وكأنه قول مغمور مجهول لايعرف.
وهذا تلبيس وتدليس، وكذب "فالمنيع" ليس هو الذي قال بالثمنية أوشهر القول به كما ادعى المرابي "حمزة السالم".
2)- "حمزة السالم" يجب التحذير منه:
أ/- لأنه كاذب حين ادعى أنه بعد طول بحث في الكتب أنه لم يقل بعلة الثمنية أحد من السلف!
وهذا كذب مفضوح استغل جهل الناس وعدم رجوعهم للكتب، وقد قال (بعلة الثمنية أولغلبة الثمنية) مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه والليث وربيعة، والقطان وغيرهم.
ب/- وحمزة هذا مع جهله وضلاله مراب يبيح الربا في الأوراق النقدية.
ج/- انحراف قوله بالإلزام بإباحة الربا في النقدين الذهب والفضة لوقلنا بعلة الثمنية.
وهذا اللازم غيرصحيح لأمور منها:
أ/- لأن الأصل فيهما بين الناس من آلاف السنين أنهما أثمان وطروء حالة عالمية استثنائية مؤقتة جعلتهما ليسا من الأثمان لايغير من أصل استخدامهما كأثمان، و لايزالان ثمنا إلى قبل 120 عاما، فالأصل لايتغير بوصف طارئ مؤقت.
ب/- وهناك معاملات تجارية (مع محدوديتها) لازالت تجعل من الذهب ثمنا وهذا يحدث بين بعض الدول والمؤسسات كذلك.
ج/- وعودتهما للثمنية قطعي عند انهيار النظام العالمي وهذا حتمي لامناص منه، وواقع انهيار وإلغاء بعض العملات الورقية عند الحروب والأزمات واحتلال بعض الدول يشهد بذلك، وقد صرح بعض علماء الاقتصاد بهذه العودة الحتمية للذهب والفضية كأثمان وعملات يتعامل بها.
د/- لم يقل أحد ممن يوثق بعلمه ودينه بأن ترجيح القول بأن علة الثمنية في النقدين الذهب والفضة يبيح الربا فيهما الآن لانتفاء الثمنية بهما.
هـ/- هذا الأصل في الوصف عند من يقول بالثمنية لايتغير بالاستثناء الطارئ المؤقت، فلم يبح أحد ممن يعتد به الربا في الأوراق النقدية لأجل ذلك.
و/- النص صريح بسريان الربا فيهما ولايجوز القول بإباحة الربا فيهما لزوال الثمنية عنهما لأن ذلك فيه مخالفة صريحة للنص باجتهاد وقياس ورأي، ولا اجتهاد مع النص؛ وهذا كالقول بعلة براءة رحم المطلقة التي تحيض بالعدة، ولوسلمنا بوجود علاج يطهر الرحم من آثار ماء زوجها الذي طلقها فلايبيح ذلك إلغاء العدة لأجل ذلك لأن علة براءة الرحم لاتعني حصر العلة في ذلك، ولأن النص صريح بوجوب العدة فلايخالف باجتهاد ورأي وقياس.
ز/- فرق بين الأحكام في بعض المسائل المبنية على علة ظاهرة بينة ولايحتمل الحكم إلا هذه العلة وهنا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن هناك أحكام عرفت علة لها -حتى لوكانت هذه العلة هي الأصل- ويحتمل وجود علل أخرى و معرفة العلة هنا للحكم لايغير من حكمها عند زوال هذه العلة لاحتمال علل أخرى ولعدم النص الصريح بحصر العلة في هذه العلة، ومن أمثلة ذلك أن من أوضح وأبرز علل الاضطباع والهرولة في طواف العمرة إظهار الجلد للكفار حينها وهي الأصل من العلل في ذلك، ولكن هذه العلة لاتنافي وجود علل أخرى بدلالة فعل النبي صلى عليه وسلم لذلك بعد زوال المشركين وعدم وجودهم بمكة، ولذلك فعمر رضي الله عنه قال: "لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ومثل ذلك علة براءة الرحم بالعدة للمطلقة التي تحيض فلو كان هناك علاج يطهر الرحم من آثار ماء الرجل الأول فلايصح مع ذلك إلغاء العدة لأجل ذلك.
ح/- تجويزه وغيره لربا النسيئة في الأوراق النقدية خلط وعدم تمييز بين أنواع الربا، فربا النسيئة والقرض لايختص بالأموال الستة الربوية المنصوص عليها (ومثيلاتها في العلة) بل ربا النسيئة هو ربا القرض وهو شامل لكل قرض جَرَّ نفعا وزيادة سواء من الأموال الستة الربوية أوغيرها، ودخول الربا في القرض محل إجماع في كل شيء ولايختص بالأموال الستة.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.


 

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *