الفَرقُ فِي بَعضِ الحَالاَتِ بينَ الحُكمِ القَطعي المُتَعلقِ بالظّاهِرِ والحُكم القَطعي المتعَلِق بالبَاطِنِ

 
 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
هذه القواعد في الأحكام على الأعيان يتعلق تحققها بالضوابط السنية لا (الإرجائية الجهمية) كضابط العقل والاختيار لا الإكراه وبلوغ الدليل لهذا المعين أو التمكن منه في المسائل الخبرية وغيرذلك؛ وكلامنا هنا عن كبار الكفريات لا الخفي الملتبس منها على العوام خاصة (هذه المقالة تضاف لمسألة الحكم على المعين بتبعية قومه ومجتمعه إن لم يظهر خلافهم في هذه المسائل).
 
ومحاور هذه المسألة اختصارا كما يلي:
 
1)- الحكم القطعي المجزوم به ظاهرا وباطنا يكون على معين بالكفر بعد رؤيتك له متلبسا بقول أو عمل من الكفريات الكبرى أو انتسابه وانتمائه لملل الكفر وطوائفه كمن انتسب لليهود والنصارى والرافضة الإسماعيلية والإثني عشرية والنصيرية.
 
فهذا يحكم عليه بالكفر (ظاهرا وباطنا) على سبيل القطع والجزم ويعامل معاملة الكافر ظاهرا وباطنا ولذلك جاءت النصوص بالحكم على موتاهم بالنار، لأن من تلبس بكبار الكفريات ظاهرا فقد كفر قطعيا ظاهرا وباطنا وكذلك المنتمي لطوائف وملل الكفر، ولذلك حكم الصحابة -رضي الله عنهم- على قتلى المرتدين بالنار.
 
- ومن إرجاء "الجهمية" الكفري قول بعضهم عن أعيان هؤلاء فلان (كافر ظاهرا ولا أقطع بتكفيره باطنا) فقد يكون مسلما! أو قال عن أعيان المتلبسين (بكبار الكفريات البينة الظاهرة الجلية) حتى لو كان هذا المتلبس بالكفر من العلماء الذين بلغتهم تفاصيل الأدلة.
 
”أقول؛ لو قال عن هؤلاء قوله وفعله كفر ولكن لا أكفره بعينه لأنه قد يكون مسلما ولم يكفر حقيقة في الباطن لتأوله وشبهته وصاحب الشبهة والتأويل لم يتعمد مخالفة النصوص ولم يقصد ويتعمد التكذيب والعناد والكفر! فمن قال ذلك فيجب وصفه والحكم عليه بأنه (مرجئ جهمي) لعدة أسباب“
 
منها:
 
-> لأن إرجاء الجهمية يقوم على عدم التكفير إلا بعمل القلب؛ وهذا عين قولهم وإن اختلفت العبارات.
 
-> تكفير الجهمية قائم على الفصل بين الظاهر والباطن فلا تلازم بينهما عندهم، فكفر الظاهر لا يدل على كفر الباطن بخلاف "أهل السنة" الذين يحكمون على المعين بكفره ظاهرا وباطنا لمجرد تلبسه بكفر ظاهر قولي أو عملي.
 
وذلك القول السابق في عدم تكفير الأعيان يمثل عين قول الجهمية في التكفير وإن اختلفت العبارات.
 
-> إجماع السلف الذي نقله "الملطي" بتسمية ووصف من لم يكفر الجهمية الخلقية جهميا، وأما تكفير من لم يكفر الجهمية الخلقية وقد نقل الإجماع ستة من المتقدمين أبوزرعة وأبوحاتم الرازيان وحرب الكرماني واللالكائي وابن بطة العكبري والملطي.
 
-> قال الله في سورة هود (31) قاصا لنا قول نوح على نبينا وعليه -الصلاة والسلام- في حكمه على "باطن" المسلمين من أتباعه ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۖ َ﴾؛ وعلى ذلك:
 
أ)- فالحكم الظاهر على المسلم حكم قطعي ظاهرا وهذا الحكم على الأعيان المسلمين بالإسلام حكم قطعي بالظاهر لا حقيقة الجزم بالباطن.
 
ب)- وأما الحكم الباطن على المسلم فيرجى له ويظن به أنه من المسلمين في الباطن ولا يحكم بشأن الباطن جزما و قطعا وحقيقة.
 
ج)- وأما المعاملة فيعامل معاملة المسلم ظاهرا وباطنا.
 
- فالمعاملة تختلف عن الحكم في بعض جوانبها، فالمسلم من جهة الحكم يحكم له ظاهرا بالقطع والجزم بالإسلام ومن جهة الحكم الباطن يرجى له ويحسن به الظن من جهة إسلامه، وأما من جهة المعاملة فيعامل معاملة المسلم ظاهرا وباطنا.
 
حتى حكمك ووصفك لنفسك بالإسلام يكون على الظاهر لا حقيقة الجزم واليقين بالباطن.
 
”ولا يجوز أن تدخل في الوسواس المرضي فأنت مسلم ظاهرا وترجو أن يكون باطنك كذلك مع الخوف والحذر، وكن بين الخوف والرجاء بعيدا عن الحالة المرضية للوسواس، لأن حكم الإسلام الباطن يرجوه المسلم لنفسه ولا يجزم به، لأن المسلم قد يكفر ويخرج من الإسلام دون أن يشعر ودون أن يقصد ويتعمد ترك الإسلام إما بنفاق أو كلمة أو إقرار أو اعتقاد فهذه المسألة تختلف فيها المعاملة والوصف والقطع والجزم بالحكم الظاهر عن الجزم والقطع بحكم الباطن وحقيقته لأن من ثبت له الإسلام بحكم الظاهر فباطنه غيب لا يعلم حقيقته إلا الله“
 
- ويضاف للدليل السابق من آية هود أن الصحابة الأبرار -رضي الله عنهم- خافوا على أنفسهم من النفاق الأكبر، وقصة من وقع لهم النفاق بتبوك وآية المائدة بشأنهم وما جاء من روايات في قصتهم واعتذار بعضهم وإظهار عدم قصده، مع إظهارهم واعتذارهم بعدم قصد وتعمد الكفر.
 
-> قال الله تعالى﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ {التوبة|65-66}.
 
-> قال الله تعالى﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۞ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾{المائدة| 61-62}.
 
- وكذلك آية الأنعام والكهف والحجرات وقول حذيفة -رضي الله عنه-.
 
-> أخرج أحمد في مسنده (23278)، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: "إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصِيرُ بِهَا مُنَافِقًا، وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فِي الْمَجْلِسِ عَشْرَ مَرَّات". 
 
2)- الحكم القطعي بالكفر على الظاهر لا يعني الحكم القطعي على الباطن في كل حالة كما ذكرنا في (حالة من علمناه أو رأيناه أو اشتهر عنه وذاع عنه أنه متلبس بكبار الكفريات أو منتميا منتسبا لأهل الكفر وملله وطوائفه فهذا يجزم ويقطع بكفره ظاهرا وباطنا).
 
• فالحكم القطعي ليس خاصا بالحكم القطعي المتعلق بالباطن فقط -تنبه جيدا لهذه القاعدة-.
 
- فالحكم القطعي الظاهر لا الباطن:
 
-> يتناول من ظهر منه الإسلام في أرض الإسلام فيحكم له بحكم الإسلام حكما قطعيا بالظاهر.
 
-> ويتناول حكمنا القطعي الظاهر لا الجزم "بالباطن" أيضا حكمنا بتكفير من كان بين قوم ومجتمع يغلب عليهم الكفر وذيوعه وانتشاره ولم يظهر من هذا المعين خلافهم في كفرياتهم، مع وجود بعض المسلمين في هذا المجتمع.
 
فهذا نكفره ونعامله معاملة الكفار ظاهرا وباطنا.
 
”فالحكم بالكفر على هذا المعين حكم قطعي بالظاهر والأصل أن من كفرناه فهو كافر ظاهرا وباطنا وحكمه أنه من أهل النار ظاهرا إن مات على ذلك؛ وهذا بحسب الظاهر ولكنا لا نجزم بكفره باطنا كحال الصنف الأول، وقد يكون من المسلمين حقيقة ومن أهل الجنة ونحن لا نعرفه ولكنا لم نكلف إلا بالحكم بالظاهر وهذا الحكم المبني على الظاهر قطعي لا ظني“
 
فالحكم بالظاهر جاءت به النصوص وحين حكم الصحابة -رضي الله عنهم- على من كان في مجتمع المرتدين من تطبيق تلك القاعدة.
 
- فحكمك على شخص بالإسلام لظاهر الإسلام عليه ولكونه في مجتمع مسلم حكم قطعي بالظاهر لا القطع والجزم بالباطن، وكذلك من كان بين (الكفار أو المرتدين ممن يدعون الإسلام ويعملون ببعض شرائعه ويغلب عليهم أنهم قد خرجوا منه ببعض كبار المكفرات مع وجود قلة قليلة مسلمة نادرة) ولم يظهر على هذا المعين ما يميزه عن قومه بإظهار مخالفته لما وقعوا فيه خاصة من مكفرات كبرى.
 
فهذا المعين نكفره بعينه تكفيرا قطعيا على ظاهره والأصل أنه كافر ظاهرا وباطنا ونعامله معاملة الكافر ظاهرا وباطنا، فالمعاملة تختلف عن حقيقة الحكم في بعض الجوانب ولا يعني القطع بكفره ومعاملته الجزم والقطع بحقيقة كفره باطنا.
 
”فتنبه للفرق وهو يختلف عن حال من رأيناه متلبسا بالكفريات الكبرى والمنتمي المنتسب لملل الكفر وطوائفه فهذا نحكم بكفره قطعيا ظاهرا وباطنا ونجزم بكفره باطنا“
 
- والحكم القطعي الظاهر مبناه على الظاهر ومنه تبعية القوم الذين غلب فيهم الكفر مع وجود قلة وندرة مسلمة، وحكم الباطن على المسلم ظاهرا لا يعلمه حتى نبي الله ﷺ إلا بوحي.
 
-> قال الله تعالى﴿لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ﴾ {التوبة|101}.
 
-> أخرج أحمد في مسنده (20468)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَطَعْتَ ظَهْرَهُ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُهُ، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أَعْذِرُ  عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ".
 
- وما جاء من إجماع السلف قول (أنا مؤمن إن شاء الله) في سياق التزكية أو الوصف العام المجرد (أنا مؤمن)، وأما إن كان الإيمان في سياق ومعنى آخر فلابد من قرنها بما يوضحها بإضافتها كقول(الإيمان بالله) وقد يضيف (وملائكته وكتبه ورسله) كمن عنى بها الإيمان بالله المقابل للكفر والذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة فليس من هذا الباب ولا علاقة له بهذه المسألة التي يشترط فيها المشيئة، ولذلك لا يقال في الأصل(أنا مسلم إن شاء الله) وجاء هذا عن الإمام أحمد رحمه الله.
 
-> قال عبد الله: ﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﺃَﺑِﻲ، ﻧﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ ﺑَﺤْﺮٍ، ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺟَﺮِﻳﺮَ ﺑْﻦَ ﻋَﺒْﺪِ اﻟْﺤَﻤِﻴﺪِ ﻳَﻘُﻮﻝُ: «اﻹِْﻳﻤَﺎﻥُ ﻗَﻮْﻝٌ ﻭَﻋَﻤَﻞٌ»، ﻭَﻛَﺎﻥَ اﻷَْﻋْﻤَﺶُ ﻭَﻣَﻨْﺼُﻮﺭٌ ﻭَﻣُﻐِﻴﺮَﺓُ ﻭَﻟَﻴْﺚٌ ﻭَﻋَﻄَﺎءُ ﺑْﻦُ اﻟﺴَّﺎﺋِﺐِ ﻭَﺇِﺳْﻤَﺎﻋِﻴﻞُ ﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﺧَﺎﻟِﺪٍ ﻭَﻋُﻤَﺎﺭَﺓُ ﺑْﻦُ اﻟْﻘَﻌْﻘَﺎﻉِ ﻭَاﻟْﻌَﻼَءُ ﺑْﻦُ اﻟْﻤُﺴَﻴَّﺐِ ﻭَاﺑْﻦُ ﺷُﺒْﺮُﻣَﺔَ ﻭَﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ اﻟﺜَّﻮْﺭِﻱُّ ﻭَﺃَﺑُﻮ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﺻَﺎﺣِﺐُ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻭَﺣَﻤْﺰَﺓُ اﻟﺰَّﻳَّﺎﺕُ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ: "ﻧَﺤْﻦُ ﻣُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺇِﻥْ ﺷَﺎءَ اﻟﻠَّﻪُ، ﻭَﻳَﻌِﻴﺒﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻻَ ﻳَﺴْﺘَﺜْﻨِﻲ"{السنة لعبد الله| 697}.
 
-> وﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﺃَﺑِﻲ، ﻧﺎ ﻋَﺒْﺪُ اﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ، ﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ، ﻋَﻦْ ﻣُﺤِﻞٍّ، ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻲ ﺇِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢُ: ﺇِﺫَا ﻗِﻴﻞَ ﻟَﻚَ ﺃَﻣُﺆْﻣِﻦٌ ﺃَﻧْﺖَ؟ ﻓَﻘُﻞْ: "ﺁﻣَﻨَّﺎ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﻼَﺋِﻜَﺘِﻪِ ﻭَﻛُﺘُﺒِﻪِ ﻭَﺭُﺳُﻠِﻪِ"{السنة لعبد الله| 649}.
 
ولم يرد في النصوص ولا عن الصحابة و السلف اشتراط الاستثناء في الإسلام.
 

 

والخلاصة أن من حكم بكفره ظاهرا فإن هذا التكفير على وجه القطع ويحكم بكفره ظاهرا وباطنا، وأما الجزم بكفر الباطن حقيقة فهو  الأصل والغالب ويستثنى منه فقط من كفرناه بتبعية قومه مع وجود قلة مسلمة بينهم، مع أنه يكفر ظاهرا وباطنا حسب الظاهر ويعامل  معاملة الكفار ظاهرا وباطنا، والمسلم مع قطعنا بإسلامه ظاهرا وباطنا ومعاملته كمسلم ظاهرا وباطنا فلا يجزم ويقطع بإيمانه وإسلامه  الباطن حقيقة إلا من ورد فيهم النص.

 

 
”من قلنا باستثناء الجزم والقطع بكفره باطنا وحقيقة فمن حكم بالجزم والقطع بكفره باطنا فله وجه وهذا سائغ ولا يجوز تضليل بعضنا بسبب ذلك، وأما الجزم بإيمان المسلم باطنا فهذه ضلالة، وعدم الجزم بكفر الحالة الأولى باطنا فهذا تجهم وكفر“
 
- وأيضا يضاف للتوضيح التالي:
 
فمن كفرناه من هؤلاء بالتبعية فنقول هو كافر ظاهرا وباطنا ونعامله معاملة الكافر ظاهرا وباطنا لأن حكم الكفر يتناول الظاهر والباطن فلا يصح قول فلان كافر بالظاهر لا الباطن، وعليه فهذا نكفره ظاهرا وباطنا وحكمه ظاهرا قطعي مجزوم به ولكن حكمنا بتكفيره باطنا غير مجزوم به، ومن قال بأن تكفيره باطنا قطعي مجزوم بناء على الأصل في التكفير فقوله قوي متوجه ولا ينكر عليه ولا يشنع والمسألة سائغة.
 
 
 
  هذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. 
 
 
 
 

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *